مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يحدد مقتضيات التأمين التكافلي

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يحدد مقتضيات التأمين التكافلي

التأمين التكافلي

A- A+
  • صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وكذا مقتضيات التأمين التكافلي.

    ووفق بلاغ للمجلس، يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى تفعيل أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 7 ذو الحجة 1440 الموافق لـ 9 غشت 2019.

  • ويخول المشروع للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي ولاسيما: معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة، و كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي، والشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود.

    كما يحدد المشروع أيضا، كيفيات تطبيق أحكام المادة 5-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر في ما يتعلق بعقود التأمين التكافلي، والمعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر في ما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي، وكذا كيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، التي لم يطالب بها المشتركون أو المستفيدون من هذه العقود، إلى صندوق الإيداع والتدبير وكذا كيفيات استرجاعها منه.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    الداكي يوقع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها الروسية