تقرير جطو يفضح اختلالات وتبذير المال العمومي بوزارة الطالبي العلمي

تقرير جطو يفضح اختلالات وتبذير المال العمومي بوزارة الطالبي العلمي

A- A+
  • كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الخروقات المالية، وتبذير المال العمومي بوزارة الشبيبة والرياضة، وخاصة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، وملاعب القرب، حيث أظهر تدقيق الإيرادات السنوية المنجزة من طرف الصندوق الوطني خلال السنوات المالية 2011 – 2014 أنه كان يتبلغ بشكل خاطئ بمداخيل سنوية تفوق المبالغ المستحقة له فعليا.

    وأوضح تقرير مجلس قضاة جطو لسنة 2018، أنه بناء على المطابقات المحاسبية التي قامت بها مصالح الوزارة المذكورة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة سنة 2015 ، فقد تم حصر قيمة المداخيل المبلغة خطأ في حدود 22,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن الخطأ في تبليغ مداخيل أكثر من المستحق يرجع إلى الطريقة غير السليمة، التي كانت متبعة لتحديد الرصيد الافتتاحي السنوي للصندوق، والتي كانت تقوم على إدراج وتقييد الاعتمادات المرحلة المتعلقة “بالباقي أداؤه” عن النفقات الملتزم بها من طرف الآمرين المساعدين بالصرف على مستوى المصالح الخارجية ضمن الاعتمادات المرحلة المتعلقة بفائض المداخيل التي لم تكن موضوع التزام مالي.

  • وأبرز التقرير أن هذا “يعد مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمالية والمحاسبة العمومية لأن الرصيد الافتتاحي للمداخيل في هذه الحالة كان يضم في جزء منه اعتمادات سبق أن التزم بها والتي لا يمكن أن تكون محل التزام ثان”.

    وسجل ذات التقرير، عدم تحصيل حصة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة من إيرادات الإعلانات الإشهارية، موضحا أنه بالرغم من أن المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987، التي أحدث بموجبها الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، تنص على أن موارد الحساب تضم أيضا 30 % من الموارد الإجمالية المستوفاة من الإعلانات داخل الملاعب وساحات الألعاب والميادين الرياضية، إلا أنه ومنذ إحداث هذا الصندوق لم يسبق للمصالح المختصة بالوزارة أن قامت بتفعيل إجراءات تحصيل هذه الموارد على أرض الواقع” .

    وأكد التقرير المذكور على عدم قانونية التدبير المالي المتعلق بملاعب القرب ومراكز الاستقبال والأندية النسوية، حيث لوحظ لجوء جل المندوبيات الإقليمية إلى إحداث جمعيات بغرض التكفل بتحصيل المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها ووضعها في حسابات بنكية خاصة بكل جمعية، ليتم بعد ذلك صرفها من طرف الجمعية المعنية”.

    كما لوحظ أيضا، يضيف ذات التقرير، أنه عادة ما يكون رئيس الجمعية هو المندوب الإقليمي للوزارة، وأن تكوين أعضائها ينحصر في الموظفين التابعين للمندوبيات، مما يستفاد معه عدم استقلالية هاته الجمعيات وتبعيتها للجهات العمومية التي أحدثتها والمتمثلة في وزارة الشباب والرياضة، كما أن الخدمات المقدمة تدخل في اختصاص المرفق العمومي، مما يجعل هذه الجمعيات في حقيقتها مجرد امتداد للمرفق نفسه، وأن الأموال التي تتصرف فيها ما هي إلا أموالا عمومية”.

    وكشف المصدر ذاته أنه يترتب عن هذا الوضع عدم إخضاع العمليات المذكورة للرقابة القانونية وعدم احترام المبادئ والقواعد القانونية المعمول بها في مجال المالية العمومية ومنها:

    + مبدأ الترخيص المسبق للمداخيل والنفقات المدرجة في ميزانية الدولة بمقتضى القانون المالي السنوي المصوت عليه من طرف البرلمان، حيث تنص المادة 1 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقـــــم 7-98 المعمول به حينها على أنه “يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها …”؛

    – مبدأ الشمولية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون التنظيمي لقانون المالية المشار إليه أعلاه التي تنص على أنه “يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات، فمجموع المداخيل يرصد لتنفيذ مجموع النفقات”؛

    – مبدأ توفر الصفة القانونية للأشخاص الذين يقومون بتنفيذ العمليات المالية العمومية، حيث نصت مقتضيات الفصل الثالث من المرسوم الملكي رقم 66.330 بتاريخ 10 محرم 1387،21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تعديله وتتميمه، على أن العمليات المالية للمنظمات العمومية تناط بالآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين؛ كما نص الفصل 9 من نفس المرسوم الملكي على أنه يعهد إلى المحاسبين العموميين وحدهم بالتكفل بالمداخيل وقبضها وكذا أداء النفقات.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي