البرلماني السابق محمد حنين يكشف أسباب منع النظاراتي من مهمة قياس البصر

البرلماني السابق محمد حنين يكشف أسباب منع النظاراتي من مهمة قياس البصر

A- A+
  • اعتبر محمد حنين، المستشار البرلماني السابق والمحامي بهيئة الرباط، أن الخلاف الدائر بين أطباء العيون والنظاراتيين ناتج عن مناقشة مشروع القانون 45.13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، وخصوصاً بعد التفاعل الإيجابي الذي حظيت به مطالب أطباء العيون من قِبل مجلس المستشارين، والقاضية بتعديل المادة السادسة من ذات مشروع القانون.

    وأوضح محمد حنين، في تصريح هاتفي لـ”شوف تيفي” يومه الجمعة، أن “النظاراتي يقوم عمليا بقياس البصر، وله زبناؤه الخاصون الذين يزورنه في محله التجاري، ويقوم من ناحية الممارسة بهذا العمل، ولكن المشكل المطروح هو أن هذه الممارسة يجب أن تقنن، وأن تصبح حقا بموجب القانون، وهذا هو أصل الخلاف الموجود، لأن تنظيم هذه المهنة للنظاراتي ترجع إلى سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، بمقتضى ظهير 1954، في صيغته العربية، المعنون بـ” ظهير بشأن سن ضابط بتنظيم مهنة تعاطي بائع النظارات”، وهذا الظهير يضم 8 مواد تتحدث عن من هو بائع النظارات وكيفية ممارستها ومن المؤهل لهذه المهنة وكيف تقدم رخصة بيع النظارات”.

  • وأكد البرلماني السابق بمجلس المستشارين، أن المطالب التي رفعها النظاراتيون من أجل إدخال تعديلات جديدة على المادة السادسة من مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، حتى يتمكنوا من قياس البصر، لا يُمكن إدراجها ضمن نص قانوني، لأن مهمة قياس البصر ترجع للطبيب، الذي يقدم الوصفة الطبية، في حين النظاراتي يقوم بالدور التقني فقط، مؤكدا أن القانون يجب أن يسمو عن مختلف الإشكالات والمصالح كيفما كانت طبيعتها.

    وكشف محمد حنين أن “ما حصل هو أن لجنة الشؤون الاجتماعية احتكمت إلى إحداث لجينة لتدوين نقط الخلاف والتوصل إلى نص متوافق عليه يعرض في ما بعد على اللجنة للتصويت عليه، وبالفعل بعد 4 اجتماعات تمكنت هذه اللجينة الفرعية من التوصل إلى صيغة متوافق عليها، تشترط ممارسة النظاراتيين لمهامهم في محلاتهم التجارية بإشراف طبيب العيون وبوصفة طبية منه. وهذه هي الصيغة التي تم التوافق عليها، لكن ما حصل هو أنه خلال اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين تم التخلي عن هذا الاتفاق وتمرير تعديل للمادة السادسة في آخر لحظة، والتي تنص على أنه يخول للنظاراتيين قياس البصر ووضع وتركيب جميع أشكال العدسات، وهذا تطور خطير”، مشيرا إلى أنه “بعد أن لاحظ أطباء العيون هذا التعديل أثاروا هذا المشكل، ودقوا ناقوس الخطر، منبهين إلى التمييز بين الطبيب والتقني، وأن ذلك فيه مخاطر كثيرة، لعدم توفرالنظاراتيين على المؤهلات العلمية والطبية والمختبرية من أجل القيام بهذه المهام”.

    وشدد المتحدث ذاته على أن الأمر محسوم من الناحية القانونية، “إذ إن النظاراتي مهمته تتجلى وتحدد بكيفية حصرية في بيع النظارات وإطارات الزجاج سواءً كان ذلك لحماية البصر أو لتصحيحه، وبناءً على وصفة طبية”، مؤكدا على أنه “قانونياً فإن مهنة نظاراتي ذات طابع تجاري صرف بما ينطوي على ذلك من منافسة واللجوء إلى الإشهار والبحث عن الربح”.

    وأورد المتحدث نفسه أن مهنة طبيب العيون تُنظم طبقاً للقانون رقم 13/131، والذي يجعل من الطبيب يمارس مهامه الطبية حسب ما يتوفر عليه من معرفة وعلم وأخلاق، مع منعه من ممارسة أي عمل تجاري، مؤكدا أن “العمل الطبي هو عمل علمي ذو طابع أخلاقي نبيل لا يُمكن أن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى ممارسة التجارة”.

    وذكر محمد حنين، المحامي بهيئة الرباط، أن المشرع المغربي حاول منذ ما قبل الاستقلال أن يفصل بين المهام الطبية في ما يتعلق بالصحة البصرية، والتي يسندها بكيفية حصرية لأطباء العيون، وبين مهمة النظاراتي التي تتحدد في البيع وتقديم اللوازم المتعلقة بالبصر، مشدداً على “ضرورة الحفاظ على هذه المساحة حتى تبقى هناك استقلالية ما بين العمل الطبي الصرف والعمل التقني والتجاري الذي يتولاه النظاراتي حتى لا تختلط الأمور وتتداخل في ما بينها ويصبح المتضرر من ذلك هو المواطن”.

    وينص التعديل الذي أقره مجلس المستشارين على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور على أن “النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم”، علاوة على قيامه “قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية”، كما تنص على أن النظاراتي “يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها”، و”يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي