ملف خطير على مكتب الفرقة الوطنية بمراكش والقضية فيها اختلاس أموال عامة

ملف خطير على مكتب الفرقة الوطنية بمراكش والقضية فيها اختلاس أموال عامة

A- A+
  • علمت “شوف تيفي” من مصدر حقوقي، يومه الثلاثاء، أن النيابة العامة باستنئافية مدينة مراكش، أحالت ملفا مثيرا على الفرقة الوطنية من أجل التحقيق فيه، ويتعلق الأمر بـ “ملف اختلاس أموال عمومية”، وذلك عقب وضع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، لشكاية لدى الوكيل العام للملك بنفس المحكمة.

    وأكد عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لـ “شوف تيفي”، يومه الثلاثاء، أن “الجمعية” تقدمت بشكاية قبل مدة حول وجود اختلاسات مالية ببلدية آيت أورير، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، وبناء على الشكاية المقدمة، أحال الملف على الفرقة الوطنية للتحقيق مع الأطراف المعنية بهذا الملف.

  • وكشف طاطوش توصله باستدعاء من طرف الفرقة الوطنية للاستماع له يوم الثلاثاء المقبل، بالمقر الجهوي للفرقة بولاية أمن مدينة مراكش، مؤكدا أن الاستماع له كان سيتم يوم غد الأربعاء، إلا أن بعض الالتزامات، أجلت هذا الموعد إلى غاية الأسبوع المقبل.

    وتوصلت “شوف تيفي” بنسخة من الشكاية المقدمة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وبالتحديد من كتابتها الإقليمية بمراكش، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف والتي طالبت من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن “تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015”.

    وأوضحت الجمعية في شكايتها على “أنها وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة الجيدة بالمجالس المنتخبة، فقد التمست من الوكيل العام باستئنافية مراكش، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من “أ. ت” الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب ” ل. ت” الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا بالصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون”.

    وأبرزت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في هذه الشكاية توصلها بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 والذي يتعلق بالجماعة الحضرية بأيت أورير والذي يؤكد حسب ما أوردته الجمعية في شكايتها تورط الرئيسين السابقين للمجلس الجماعي بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2015 في اختلاس أموال عمومية، مشيرة إلى أنه وبالرجوع، إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 بجماعة أيت أورير وفيما يخص تدبير الصفقات المتعلقة بالتوريدات والخدمات فقد قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2012 بإبرام الصفقات التالية: 02/2009 و 02/2010 و 03/2011 و 03/2012 المتعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال وشراء مواد الصيانة وشراء المواد المطهرة ومصاريف النشاط الثقافي والفني وشراء المواد الغذائية، فقد لوحظ في هذا الإطار غياب الوثائق المبررة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم وذلك خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2010 و03/2011 وكذا المادة 13 من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 02/2009 و03/2012، التي نصت على أن نائل الصفقة أي صاحبها ملزم بتسليم الفواتير مدعمة بسندات التسليم المتضمنة لجميع المعلومات التي تمكن التأكد من إنجاز خدمة وتحديد مبلغها وذلك عند نهاية كل شهر بعد قيام الجماعة بتسلم الخدمات، وأضافت نفس المواد أن إعداد كشوفات الحسابات يتم بعد تدقيق وتصفية الفواتير بناء على الوثائق المبررة لانجاز الخدمة بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن سندات التسليم المتوفرة بالملفات لا تحمل تأشيرة المسؤول الجماعي المكلف بالإشهاد على إنجاز الخدمة، إضافة إلى كونها غير مؤرخة.

    وأكدن الجميعة للوكيل العام أن الرجوع إلى بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يظهر أن جماعة أيت أورير، قامت بالتعاقد مع المقاولة “A.B” بشأن الصفقة رقم 03/2009 بتاريخ 19 يناير 2009 بمبلغ 306 373,78 درهم والصفقة رقم 01/2010 بتاريخ 14 يناير 2010 بمبلغ 253 974,00 درهم والصفقة رقم 02/2011 بتاريخ 21 فبراير 2011 بمبلغ 277 810,80 درهم والصفقة رقم 02/2012 بتاريخ 27 فبراير 2012 بمبلغ 399 571,42 درهم والصفقة رقم 01/2013 بتاريخ 12 مارس 2013 بمبلغ 220 725,00درهم وذلك بهدف تزويد الجماعة بلوازم مكتب ومواد طباعة ومطبوعات ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي والصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء وشراء وثائق مختلفة وشراء التحف الفنية، مشددة على “غياب الوثائق المتبثة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم من طرف الموظف الجماعي المسؤول ويمكن أن يعتبر هذا العمل إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، كما أن وضع الكشوفات النهائية قبل إنجاز الخدمة يمكن اعتباره تزوير في وثائق رسمية”.

    وللتأكيد على ما سلف، تضيف الجمعية، “فقد تبين من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقتين 02/2012 و 01/2013 حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 أنه تم البث في إنجاز الخدمات المتعلقة بها قبل تاريخ اجتماع لجنة فتح الأظرفة وقبل مصادقة السلطة الوصية عليها، حيث إن مجموعة من سندات التسليم مؤرخة قبل تاريخ المصادقة على الصفقتين، وذلك خلافا لمبدأ احترام المنافسة المسبقة وخلافا لما نصت عليه المادة 78 من المرسوم رقم 2.6.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي أكدت أنه لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة”، مشيرة إلى أن “لجنة المراقبة لم تتمكن من الحصول على سندات التسليم المتعلقة بالصفقات رقم 03/2009 و 03/2010 و 02/2011 وهو ما لم يمكن من التأكد من مدى قانونية إبرام هذه الصفقات وكذا صحة إنجاز الخدمات، وقد لوحظ من خلال التقرير أن الجماعة لجأت إلى إبرام عدة صفقات للتسوية أي إبرام الصفقة لاحقا بعد إنجاز المشروع أو الخدمة، وهو أمر مناف لقواعد إبرام الصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية ويؤدي حتما إلى تبديد أموال عمومية، بحيث أن مبدأ المنافسة يؤدي إلى الحصول على أحسن خدمة بأفضل ثمن.”.

    وأفادت الجمعية في هذه الشكاية أن من بين أهم الخروقات القانونية التي شابت المساطر المعتمدة في تدبير المشاريع جرت بتاريخ 26 دجنبر 2013، “حيث قررت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا مدينة أيت اورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة، فتح حساب بنكي بإسم مسير هذه الأخيرة وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المستفيدين من محلات السوق بهذا الحساب، للمبالغ المتعلقة بحق استغلالها وقد تم الوقوف بتاريخ 18 مارس 2014 على إيداع عدة مبالغ بهذا الحساب وصل مجموعها 1.005.000,00 درهم، ويعتبر هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 30 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ولاسيما المادة 22 منه التي تنص على أنه يرخص سنويا بتحصيل المداخيل بموجب ميزانيات الجماعات المحلية أو المجموعات والمادة 25 منه التي تنص على ضرورة إدراج المداخيل الجماعية لميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب”.

    وأشارت الجمعية كذلك إلى أنه “وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 قامت الجماعة الحضرية بأيت اورير بإبرام الصفقة رقم 06/2011 مع إحدى المقاولات بتاريخ 18 غشت 2011 وبمبلغ 2.991.540,00 درهم وذلك بهدف تهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي إكودار، وقد مكنت عملية تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقة من الوقوف على وجود تناقض بين المعطيات الواردة في هذه الوثائق، حيث عمدت الجماعة إلى تسوية قيمة الأشغال المتعلقة بتوريد الورش بالحصى من نوع 10/0 على أساس كمية مسلمة قدرت بما مجموعه 1.980,989 طن كما هو مبين في كشف الحساب رقم 3 والنهائي، لكن بالرجوع إلى سندات تسليم هذه المادة بالورش في الفترة ما بين 25 يونيو 2012 و 01غشت 2012 تبين أن هذه الكمية تقدر بما مجموعه 1.559,46 طن فقط، أي بفارق 421,529 طن”، مضيفة: ” إن هذا الفرق بين الحصى المضمن بكشف الحساب من طرف الجماعة لفائدة الشركة (1.980,989 طن) والحصى المضمن بسندات التسليم (1.559,46 طن) أي 421,529 طن يعد اختلاسا لأموال عمومية. كما قامت الجماعة بتاريخ 01 يونيو 2009 بإبرام الصفقة رقم 13/2009 بمبلغ 1.981.784,40 درهم لوضع الأعمدة والأسلاك وتوسيع الشبكة الكهربائية بمركز أيت اورير بالرغم من تسجيل تأخر في تنفيذ الصفقة مقارنة مع الآجال المتعاقد بشأنها المحددة في شهرين ذلك أنه استنادا إلى الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال المؤرخ في 01 يونيو 2010 وإلى محضر التسلم المؤقت المؤرخ في 14 أبريل 2011 ، تبين أن مدة الإنجاز بلغت 10 أشهر و 13 يوما لم تطبق الغرامة عن التأخير بمبلغ 181.978,32 درهم خلافا لمقتضيات البنذ الثاني للمادة 15 من دفتر الشروط الخاصة،لإن عدم احترام الشركة لآجال إنجاز الأشغال يؤدي حتما إلى تطبيق غرامات التأخير، كما أن عدم تطبيقها من طرف الجماعة يعتبر هدرا وتبديدا للمال العام”.

    والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في ختام شكايتها الوكيل العام للملك باسئتنافية مدينة مراكاش، باستدعاء كل من “أح. ت”، رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت أورير، بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2009 و 2012، بمقر مجلس المستشارين بالرباط أو بمقر مجلس جهة مراكش آسفي، و” ل.ت ت”، رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2012 و 2015، بمقر المجلس الجماعي لأيت اورير، بالإضافة إلى “الاستماع لإفادات موظفين بالمجلس الجماعي لأيت اورير، في شأن الصفقات المذكورة، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    أكادير : المغاربة يفضلون الأضاحي المحلية رغم غلائها بالمقارنة مع المستوردة