الهيني: حكم المحكمة بإثبات نسب نور لأبيها الطهاري تاريخي ويشرف القضاء المغربي

الهيني: حكم المحكمة بإثبات نسب نور لأبيها الطهاري تاريخي ويشرف القضاء المغربي

A- A+
  • علمت “شوف تيفي” أن المحكمة الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء، قضت صباح اليوم الاثنين، بثبوت نسب الطفلة نور كابنة للمحامي محمد الطهاري، واستفادتها من حقوقها الطبيعية في النسب والرعاية والنفقة.

    ويأتي هذا الحكم بعد جلسات ماراتونية استغرقت زهاء سنة من الزمن القضائي بمدينة البيضاء وشغلت بال الرأي العام الوطني والدولي الذي تعاطف مع قضية الطفلة نور، ووصول مرافعات المحامين والمتقاضين إلى اللجوء للخبرة الجينية للتأكد من ثبوت نسب نور الطهاري ابنة المحامي محمد الطهاري، وهو ما كشفته نتائج هذه الخبرة وبالتالي إنهاء الجدل الذي أثير حول نسب الطفلة نور، وانتصار الحق على الادعاء والافتراءات.

  • وتعليقا على هذا القرار، قال محمد الهيني، أحد محامي الدفاع عن الأم ليلى والطفلة نور، في تصريح لـ”شوف تيفي” اليوم الاثنين، إن: “حكم المحكمة الاجتماعية اليوم بإثبات النسب يعتبر حكما تاريخيا في مجال حفظ حقوق الأطفال بخصوص الأنساب ويشرف القضاء المغربي لأنه طبق الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية بشكل عادل، ويحق لنا أن نفخر به كمحامين وحقوقيين”.

    وأضاف الهيني :”قد دافعنا عن موكلتنا الطفلة نور ابنة ليلى بعدد من الأسانيد لإثبات نسبها لأبيها المحامي محمد الطهاري”، مشيرا إلى عدد من الحيثيات المرتبطة بالترسانة القانونية التي اعتمدها الدفاع المستمدة من نصوص القانون المغربي والاتفاقيات الدولية من بينها: “حيث تواترت قرارات محكمة النقض على أنه لا يمكن اللجوء للخبرة لإثبات النسب للشبهة إلا إذا اشتهرت الخطبة بين المخطوبين وكان الحمل أثناءها وأنكر الخاطب الحمل منه، وحيث إن حكم المحكمة الاجتماعية الصادر اليوم رتب الآثار القانونية الناتجة عن رفض المطلوب الخضوع للخبرة الطبية القضائية الجينية المأمور بها تمهيديا لإثبات النسب رغم توصله بالاستدعاء من طرف الخبير المكلف وانذار المحكمة..

    وحيث رفض المدعى عليه لإجراء الخبرة المأمور بها يعد إقرارا قضائيا على صحة النسب..

    وحيث نصت المادة 151 من مدونة الأسرة على أنه ” يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي..” وغيرها من الحيثيات القانونية الدقيقة.

    وأضاف “وحيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة أعلاه على أنه إذا حرم اي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته..

    وحيث نصت المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

    وبناء على الفصل 110 من الدستور الناص على ” لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.

    وبناء على الفصل 117 من الدستور الناص على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون..

    وتأسيسا على النقط القانونية المومأ إليها أعلاه فإن الحكم ينسجم مع ما تعهدت به المملكة المغربية بالإلتزام بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات”.

    وبعد هذا الحكم العادل والذي صدر اليوم الاثنين بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، تطوى صفحة من صفحات الظلم والاستقواء على الضعفاء، ويتأكد أنه في آخر المطاف ينتصر الحق ويزهق الباطل، أمام قوة وعدالة المطلب..

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    الداكي يوقع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها الروسية