هذه هي الشروط القانونية المؤطرة لتصنيع و نقل القنب الهندي و منتجاته بالمغرب

هذه هي الشروط القانونية المؤطرة لتصنيع و نقل القنب الهندي و منتجاته بالمغرب

A- A+
  • استنادا إلى القانون الصادر بالجريدة الرسمية المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها مع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ينص القانون على زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير و استيراد بذور و شتائل هذه النبتة الى جانب إنشاء واستغلال مشاتله، بوضع عدد من الشروط و البنود التي يجب التقيد بها٠
    ضمن هذه البنود الشق المتعلق بتحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته، و استنادا إلى المادة 14 من القانون 13021 التي تشترط في طالب رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه و رخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته:

    أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي ؛

  • أن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه ؛

    أن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة
    بموجب التشريعات الجاري بها العمل،

    علاوة على ذلك، يجب أن يلتزم المعني بتوقيع عقد البيع المشار إليه في المادة 10 و هذه المادة تتجلى في الاشتغال في اطار تعاونيات التي يستوجب عليها إبرام عقد بيع مع الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بتصنيع و تحويل أو تصدير القنب الهندي و منتجاته، و هذا العقد يفرض على التعاونيات أيضا تفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين و المنتجين الى الهيئات المذكورة٠
    و تتم عملية التسليم بحضور لجنة تجتمع بدعوة من الوكالة الوطنية لتقنين الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وتتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، و يحرر محضر بذلك من لدن ممثلي الوكالة يبين فيه هوية الأطراف وتاريخ و مكان التسليم و الكمية المسلمة و هوية الناقل و وجهة المحصول، كما يوقع عليه من لدن أعضاء اللجنة المذكورة٠
    و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة يسمح لها بالإتلاف الفوري لفائض الإنتاج الذي يتجاوز الكميات المتعاقد بشأنها بين التعاونيات و الاطراف الاخرى٠

    و من ضمن الشروط كذلك التي يجب أن تتوفر على طالب الرخصة التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات، كما لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة٠

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب: علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي في الفلاحة غنية