بنعتيق : المنظومة القانونية لحزب ‘الوردة’ تشوبها العديد من الخروقات

بنعتيق : المنظومة القانونية لحزب ‘الوردة’ تشوبها العديد من الخروقات

A- A+
  • بنعتيق : المنظومة القانونية لحزب ‘الوردة’ تشوبها العديد من الخروقات و على لشكر أن يعيد فيها النظر قبل انعقاد المؤتمر الوطني

    توجه عبد الكريم بنعتيق المرشح الأول لخلافة لشكر على رأس الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ موجه إلى الاتحاديات و الاتحاديين يؤكد فيها وجود عدد من الخروقات التي قد تمس بمصداقية التحضير للمؤتمر الذي يسعى الجميع أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع و اجتهادات قادرة على تحصين المشروع الاتحادي و التوجه نحو المستقبل.
    و أضاف بنعتيق في ذات البلاغ مخاطبا الاتحاديات و الاتحاديين :’ أخبركم بتفاصيل ما و قع و ما سيقع أثناء التهييئ للمؤتمر الوطني 11 و في نفس الوقت و من خلالكم أتوجه إلى الكاتب الأول للحزب بصفته رئيسا للجنة التحضيرية قصد التدخل لإعادة الاعتبار للمنظومة القانونية للحزب التي تشكل تعاقدا بين كل الاتحاديات و الاتحاديين مدركا بأن لحظة المؤتمر و ما يسبقها يجب أن تكون مناسبة لنقاش هادئ و راق و مسؤول’.
    و أشار إلى أنه أدخل في الورقة التنظيمية تعديلا على النظام الأساسي، و هو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني فالمادة 33 من هذا النظام تنص على أن ‘ المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الاشتراكي، ينعقد كل 4 سنوات ، و يتكون من مؤتمرين بالانتخاب و مؤتمرين بالصفة’ ، ثم إن المادة 34 من نفس النظام تؤكد على أن ‘ المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ و المكان الذي يقرره المجلس الوطني’ ، في حين أن الورقة التنظيمية تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر بإعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير و التي تعلن صراحة على أن : ‘ يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول و أعضاء المجلس الوطني’ في حين نصت الورقة التنظيمية على انتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية، و يجب التذكير هنا أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح و إنما هو مؤسسة قائمة بذاتها و أن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني ، لذلك أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغييرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوده إلا من طرف بالمؤتمر الوطني، و إذا تعمقنا في الأمر يمكن اعتبار النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، هو بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني و التصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب. بل أن الورقة التنظيمية جاءت بمشروع مقترح لاعتماد ثلاث ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى، و اعتبر المتحدث ذاته أنه حتى لو تم تبني هذا المقترح فإنه لن يصبح ساري المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، و ذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور هذا الأخير ينص على أن ‘القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، و الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتبارين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، و ملزمون بالامتثال له . تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات و المواطنين، و المساواة بينهم، و من مشاركتهم في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية’. و قد أضاف نفس الفصل من الدستور على أن ‘دستورية القواعد القانونية، و تراتبيتها، و وجوب نشرها ، مبادئ ملزمة’. مع التأكيد دائما حسب المقتضيات الدستورية على أنه ‘ ليس للقانون أثر رجعي’.
    و أكد البلاغ أنه دون الوقوف عند ما تم ذكره في البلاغ السالف، لاسيما ما يتعلق بخرق المواد 213 و 214 و 216 من النظام الداخلي للحزب، فقد تم الوقوف عند المادة 219 من نفس النظام الداخلي، و التي تؤكد على أن أجل البت في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر ، و بذلك تكون الورقة التنظيمية باقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم انعقاده، خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم و تبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات و تاريخ انعقاد المؤتمر ، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم و الأخلاقيات ملزم بالبت في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن.
    و أخيرا، أشار البلاغ، إلى أن لجنة التنظيم ألغت إحدى أهم المواد، ألا و هي المادة 225 من النظام الداخلي التي تؤكد حق المرشحات و المرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين و الذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الاتحاديات و الاتحاديين .

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    ألمانيا:الجزولي يقود حملةترويجية واسعة لتقديم عرض المغرب كوجهة متميزة للاستثمار